: إضاءةٌ فقهيَّة مُعاصِرَة :1:
-----------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
إنَّ نظرية التوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة في شريعة الإسلام العزيز
هي مُحددٌ إرشادي من لدن الله تعالى لعباده
لا أنها نهاية التشريع حَكميَّا .
بحيث لايمكن للمرأة عبور محددات التوازن الوظيفي لها
ففي مثال على ذلك الفرض النظري لنظرية التوازن الوظيفي تشريعيا
أنَّ المرأة في القضاء الإسلامي لاتُقبل شهادتها لوحدها إلاّ مع إمرأة اخرى في صورة الحاجة لشهادتها حيايتا
هذا بحسب محددات التوازن الوظيفي لها تشريعيا أولياً
كما قال اللهُ تعالى
{ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى }البقرة282
ولكن لها أن تعبر ذلك وتستقل
فتُدلي بشهادتها لوحدها وتُقبَل قضائيا وشرعيا
في صورة كونها (قابلة)
أي في حال ممارستها لوظيفة التوليد للنساء
وعلى شهادتها يترتب حكما شرعيا وقانونيا خطيرا بخصوص نسبة الولد لأبيه
و: أنَّ شهادة القابلة وحدها تُقبلُ في الولادة :
روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله
وعن علي: عليه السلام :
الخلاف: الطوسي :ج6:ص259.
وأيضا تُقبل شهادتها لوحدها في صورة إستهلالها لرؤية الهلال شرعيا
:: تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال::
غنية النزوع :ابن زهرة الحلبي :ص439.
وكذا في صورة التصديق على فرجها ودعوى حصانته أو عدمه
:: وشهادة النساء ثابتة في العذرة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة ، والاستهلال
وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدتْ به المرأة الحرة المسلمة المأمونة ::
: أحكام النساء :المفيد :ص51.
وهذه الشهادات الثلاث من المُسلّمات لها في الفقه الإسلامي
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
0 التعليقات:
إرسال تعليق