الطلاق خيارٌ شرعيٌ أخير :: الظاهرة والعلاج في قراءة فقهية وأخلاقية ::


الطلاق
خيارٌ شرعيٌ أخير
الظاهرة والعلاج
في قراءة فقهية وأخلاقية

إعداد
مرتضى علي الحلي











Y

الطلاق هو ممارسة الزوج حقّه في فسخ عقد الزوجية، ويُشترط في الزوج المُطلّق أن يكون: بالغاً رشيدا، وعاقلا متزنا، ومختارا لا مُكرها، وقاصدا للفراق مع زوجته، ولا هازلا ولا ساهيا ولا مخمورا.
وللطلاق أحكام فقهية خاصة يجب توافرها حتى يقع صحيحاً وأهمها -بعد الذي تقدم اشتراطه في المُطلّق- ما يختص بالزوجة، وهي أن تكون الزوجة المراد تطليقُها طاهرةً من الحيض والنفاس، وفي طهر لم يواقعها فيه، ويُستثنى من هذا الشرط الزوجةُ غير المدخول بها، والزوجة المُستَبينة الحمل (أي ظاهرة الحمل)، وأن يكون الزوج غائبا ومنفصلا ميدانيا عن زوجته، بحيث لا يعرف بحالها من حيث الطهر والحيض؛ ففي هذه الصورة يجوز له تطليقها وإن صادف وقتُ التطليق أيام حيضها. وهذا الشرط الأخير يجب أن يكون منبثقا عن عدم قدرة الفرد الذي يُريدُ تطليق زوجته، على العلم بحالها من جهة الطهارة أو الحيض، وأن يكون قد تركها مدة أقلها شهر أو ثلاثة أشهر وفي مثل هذا الحال يصح تطليقه زوجته شرعا.
طبعاً فإن للطلاق صيغةً خاصة يقع بها شرعاً، وهي أن يقول الزوج القاصد للتطليق لزوجته: >أنتِ طالق< وبحضور شخصين عادلين كشهود على ذلك، أو يعهد بأمره هذا إلى وكيل يوكله في التطليق، مع حضور الشاهدين، وإذا ما وقع -لا سمح الله لذلك- فيلزم الزوجة المطلقة الإعتداد لمدة ثلاثة أطهار، وفيها يُلزم الزوج بالنفقة عليها، ويُحرم عليها الزواج من غيره إلاّ بعد انقضاء العدّة. وهذه العدّة تمثل مساحة فعلية لحفظ حق الزوجين في إمكانية التراجع فيما بينهما، وإعادة هيكلية الزوجية من جديد.
وبعد هذه المقدمة المفهومية والأحكامية الوجيزة عن خيار الطلاق، نقول إنّ الطلاق هو ابغض الحلال إلى الله تعالى، على ما ذكرت الروايات الصحيحة في ذلك، فقد ورد:
1- عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله×، قال : قال رسول الله’: >ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة -يعني الطلاق<.([1])
2- عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله×، قال: >ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق<.([2])
ولكنه يكون غالبا خيارا شرعيا وعقلانيا لإنهاء ملف الزوجية الساخنة ربما، والضرورة تبُيح المحذور، ففي حال توسع الخلاف بين الزوجين واشتداد الخصام بينهما، وتحول حياتهما إلى بغضاء وشحناء، لا يستقيم معها الإستمرار بالتعايش الإثنيني بينهما، يُصار إلى خيار الزوج في ممارسة حقه المشروع لإيقاع الطلاق بزوجته حلاً للأزمة.
ولكن هذا الحق والخيار الشرعي للزوج في الطلاق لا ينبغي التسرع به، والتعسف باستعماله جزافا، دونما أن يُسجّل عذرا شرعيا وعقلانيا مقبولا، فقبل اللجوء إلى الخيار الصعب، عليه أن يمارس خيارات مشروعة طرحها القرآن الكريم حلولاً مرحلية تقلّل من خطر اللجوء إلى الطلاق، ومنها:
دعوة الرجال إلى معاشرة أزواجهم بالمعروف، فقد قال تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]. وهذه نقطة مفصلية في حل مشكلة التسرّع باللجوء إلى الطلاق، إذ أنّ معاشرة الزوجة بالمعروف، وعدم ظلمها في بيتها، وتحسين الخلق معها، وعدم الإضرار بها، يفتح حلا جديدا يمكن من خلاله التخلص من اتخاذ القرار الأخير وتحديد المصير.
وقد ورد عن الإمام علي× أنه قال: >فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة (أي ليست هي من تتحكم بالأمر)، فدارِها على كل حال، وأحسن الصحبة معها ليصفوَ عيشك<.([3]) فالتريث في اتخاذ القرار المصيري مطلوب شرعا وعرفا وأخلاقا، وإمّا إذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب بين الزوجين، ووصل الحال إلى النفور والنشوز بينهما، فلا بد من المرور بوسائل الإصلاح الشرعية والعرفية، والتي أقرها القرآن الكريم صيانةً وعلاجا لتصدّع بيت الزوجية، ومنها ما قاله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، وفي آية أخرى قال تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
فالقرآن الكريم -والذي هو منظومة حقوقية وقيمية وأخلاقية- لا يُريد من صاحب الحق أن يتعسف بحقه وإن كان مُحقا؛ فلذا يطرح القرآن خيارات الإصلاح مهما أمكن توفيرا للفرصة بين الطرفين وتفويتا لخيار الفسخ الأخير وهو الطلاق.
وإن لم تنفع هذه الخيارات أعلاه، من توسيط الوساطات من أهل الزوجين في حل المشكلة وتخفيف الضغط، حينه يكون من الحكمة والعقلانية التسليم بالواقع، وهو خيار الطلاق الحلال شرعا وإن كان هو أمرا مبغوضا، ولكن للطرفين حق الحياة الطيبة والهادئة، والتي قد تتحقق -ربما- في خيار الفسخ (الطلاق).
ولعلّ رغبة الطلاق قد تٌثير في نفس الزوجين، رغبة جديدة في العودة إلى حضن الزوجية، بصورة صالحة وخالية من التأزّم.










أسباب الطلاقُ الظاهرة والعلاج

من المعلوم أنّ أسباب الطلاق تأتي إما من الزوج نفسه أو الزوجة أو الزوجين معا، أو من جهة خارجية عنهما، وعلى كل حال أيّا كان السبب فلا بد من تشخيصه ومحاولة معالجته، ومن الممكن إجمال الأسباب بما يأتي على وفق القراءة المستخلصة من التجارب الإجتماعية:

1- غياب الوعي بثقافة التعايش الزوجي السليمة، والعاطفية والجنسية منها خاصة.

وللإسلام العزيز في هذا المجال دورٌ في التنبيه على ذلك، فقد أوصى الإسلام بالمودة والرحمة بين الزوجين، وأوصى الزوجة بأن تتزين لزوجها وتتفنن في إظهار ما يجذبه إليها أنثىً وزوجةً، وتعمل على تلبية رغباته الجنسية ولا تسبب له الحرج بمنعه عن ذلك. وكذلك الزوج هو الآخر ينبغي له أن يكون محباً لزوجته وحانيا عليها وينفق عليها، بصورة تسد حاجتها من المأكل والملبس والمأوى.
وهناك نقطة مهمة جدا، وهي غالبا ما لا تلتفت إليها بعض النساء، وهي مزية التبرج للزوج داخل البيت، والتزيّن وتطييب البدن جذبا منها لزوجها أنيسها وشريكها الدائم، فهذه الميزة إن تفعّلت حلت إشكالات النُفرة من قبل الزوج تجاه زوجته، فالزوج يطمح إلى ما يراه عند الأخريات في الخارج، وهو مفقود عنده في البيت، فمن هنا تبدأ بادرة النفرة من الزوج، إن فقد خاصية تبرج زوجته وتجملها له في بيته، فالمفروض على الزوجة الصالحة أن تلتزم بذلك، وتفوّت فرصة ظهور النفرة عند زوجها بخَلقها الجمال والزينة، تتملك من خلالهما قلب زوجها الشغوف والمُحب للجمال.
فإذن في حال غياب الوعي الجنسي والعاطفي في علاقة الزوج بزوجته، يقينا سوف يُفكر الزوج في أمر الإنفصال، أو يبحث عن خيارات قد تكون غير مشروعة في إشباع رغبته، ومن هنا يجب العمل على بث الوعي والمعرفة بثقافة التعايش الزوجي السليمة والصالحة في كل مفرداتها الحياتية، قطعا لسبيل الفرقة والخراب في الحياة الزوجية.

2- عدم التوافق النفسي والقلبي بين الزوجين.

 إنّ العلاقة بين الرجل وزوجته يجب أن تكون على وفق معيار الحب والعاطفة المتبادلة بينهما، فأحيانا أو لربما دائما، أنّ الرجل إذا لم يجد الحب والقبول له من قبل زوجته، فسوف لا يستقيم معها يقيناً؛ لأنّ الحب والتحاب عاملان محركان نحو البذل والإستمرار بالتعالق، وإذا ما أحس أحدُهما، الرجلُ أو زوجته بالفراغ أو العوز العاطفي، فسوف تصبح العلاقة الزوجية علاقة جوفاء عرضة للإنهيار في أيّة لحظة، والكثير من الناس يجهل ذلك.
فقد أثبتت الدراسات النفسية عامةً، أنّ الزوجة كثيرا ما تحتاج إلى مغذٍ كبير من الرجل يُشبعها حبا وحنانا بترجمته سلوكاً، فالمرأة -بحكم طبيعتها الأنثوية- تحتاج إلى الإهتمام بها، وبرغباتها المشروعة من التلاطف معها كلامياً وإشباع رغبتها الجنسية عملياً، والرجل أيضا -بحكم ذكوريته- له رغباته الخاصة، ودائما يبحث عن إشباعها عمليا ونفسيا، ففي حال حرمانه أو تحقّق النقص عنده في هذا الجانب، فمن الطبيعي أن تنخلق المشكلة الزوجية تباعا لذلك، إن لم تكن قد نشأت أصلا من أول الأمر في الإرتباط بينهما برباط الزواج.
فعدم التوافق النفسي والقلبي بين الطرفين من أول الأمر، لا يمكن معه الإستمرار زوجيا، فالتوافق والتكافؤ الإثنيني مهم جدا في اختيار الإرتباط بين الرجل وزوجته، لذا أكد الإسلام العزيز هذه الحقيقة النفسية في تشريعاته الأخلاقية، فجاء في الرواية الصحيحة: >المؤمن كفء المؤمنة، والمسلم كفء المسلمة<.([4]) والمقصود بالكفء هنا أي الكفاءة واللياقة لبعضهما البعض، إجتماعيا وأخلاقيا ودينيا وربما حتى نفسيا. فإذن تبيّن أنّ عدم التوافق والإنسجام النفسي والقلبي بين الرجل وزوجته، سببٌ في اللجوء إلى خيار الطلاق.
ومن هنا كي نتلافى الوقوع في الأزمة المدمرة للحياة الزوجية، ننصح بضبط الإختيار من أول وهلة؛ لتأسيس حياة طيبة قائمة على التفاهم والقبول والرضا من الطرفين.

3- إختيار الزوج للمرأة من قبل أبيها أو أمها أو أخيها ظلمٌ لحرية المرأة في الإختيار.

إنّ هذا الأمر هو الغالب في تحققاته الإجتماعية، إذ أنّ المصالح والرغبات الأخرى تُحمّل بمفرداتها على خيار المرأة، في انتخاب الزوج الكفء والصالح لها، وهي في هذه الصورة تجد نفسها مرغمة على طاعة ولي أمرها، وبالتالي تتحمل وزر خيارات الآخرين لها.
وإنّ حرمان المرأة من انتخاب الزوج الصالح لها والملبي لطموحها، يجعلها في حالة ضياع وتفويت لحريتها الشرعية والأخلاقية، فمطالبة المرأة بحقوقها الطبيعية والشرعية -ومنها اختيار الزوج المناسب- لا تُمثّل وقاحة أبدا، بل هي ممارسة لتناول ما أحلّ الله تعالى لها، من الإرتباط المشروع برجل كفء لها. وقد قال الله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم:21]، أي: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته، أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجاً; لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن, وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة, إنّ في خلق اللهِ ذلكَ، لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون ويتدبرون.
ومعلوم فطريا ونفسيا أنّ النفس الإنسانية لا تستقيم بطبعها مع من لا ترغب به، وكذلك لا تسكن ولا تتودد لِمَن تُكره عليه. فالوقاحة الممنوعة هي ما ترتكبه المرأة بالحرام، لا حينما تُريد أن تتجنبه فتوصف ظلما بالوقاحة، ومن ثمّ يُحرّم شرعاً على ولي المرأة أولاً عضلُها، أي منعها عن التزوج إطلاقاً، وثانياً ليس من حق الأب شرعا إجبار ابنته على التزوج ممن لا ترغب به، ما دامت هي ترغب بالزواج من كفئها الشرعي والعرفي (أي الرجل). وفي هذه الصورة الأخيرة، لا اعتبار ولا قيمة لإذن الأب بالرضا بتزويجها، وقد وضّح هذا الأمر السيد الخوئي(قده)، في المسائل المُنتخبة في مسألة رقم 968، فقال: >لا يُعتَبَر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا -أي متزوجة من قبل وفارقها زوجُها كأن مات أو طلقها- وكذلك لا يُعتبر إذن الأب والجد في تزويج البنت البكر، في حال عدم تمكنها من إستيذانهما لغيابهما مثلا، أو نحو ذلك -أي كأن يُكرهاها على الزواج بمن يرغبون به لا بمن ترغب هي به- مع حاجتها إلى التزويج<.([5])
وقد ذكر سماحة السيد السيستاني (دام ظله) الأمر هذا ووضحه في المسائل المنتخبة في مسألة رقم 983، فقال: >لا يُعتبَر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا، وكذلك -أي لا يعتبر الأذن- إذا كانت البنت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا، أو اعتزلا -أي الأب والجد- التدخل في أمر زواجها مطلقا، أو سقطا -الأب والجد- عن أهلية الأذن بالزواج لجنون أو نحوه -كأن يُرغماها على الزواج بمن لا تُريد أو كانا ضالين منحرفين، وكذلك لا يُعتبر إذن الأب والزوج في تزويج البنت في حال عدم تمكنها من إستئذان أحدهما لغيابهما- كأن يكونا مفقودين في حرب مثلا- ففي هذه الصورة يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منها<.([6])
فلاحظوا أحبتي تركيز الفقهاء أعلاه على مفردة (كُفئها الشرعي والعرفي)، فرغبة المرأة وخيارها في الحصول على زوج كفءٍ لها شرعا وعرفا، هو حقٌ منحفظ لها طبيعيا وشرعيا.
وأما عبارة: >مع حاجة البنت للتزويج<، فهذه الحاجة البشرية، أمر طبيعي وفطري وشرعي وعقلاني وأخلاقي لا حياء فيه أبدا.
ومن هنا يجب أن تنصب حاجة البنت في محلها، وفي مَن ترغب به بالزواج، مع كونها بالغة عاقلة رشيدة تُحسن الإختيار على وفق المواصفات الشرعية والأخلاقية، إلاّ اللهم إذا كانت البنت راغبة في الزواج، ولكنها لا تُحسن الإختيار المطلوب شرعا وأخلاقيا، فهنا يحق لولي أمرها التدخل والنصح بتزويجها بالرجل المناسب لها، وضمن المقبولية من قبلها شرعا، بمعنى يجب أن تقبل به زوجا بعد أن يُعرض عليها، لا أن يُفرض عليها فرضا.
فمن المعيب شرعا وعرفا وأخلاقا عدم استشارة البنت في أمر تزويجها، هذا إن لم يرقَ الأمر إلى الحرام في أغلب الأحيان. وإن حصل الزواج من دون مشورة المرأة وكراهتها لمثل هكذا زواج فهو حرام؛ لأنه لا يجوز شرعا إرغامها على التزوج بالأكراه. وهذه النقطة بالخصوص تكون سببا آخر في انهيار هيكلية الزوجية في ما بعد إذا ما بُنيَت على هذا الأساس.
فالحل يكمن في منح المرأة الثقةَ بذاتها وخياراتها، منحا طوعيا، لأنها إنسانة كاملة ومكلفة شرعا وعقلا، فلا يجوز إكراهها على القبول بخيارات الآخرين، وبالتالي تصبح ضحية رغبات الآباء أو الأخوة أو الأمهات، ويكون الطلاق لها أمراً متوقعا؛ بسبب مقدماته الخاطئة فقهياً واجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا.

4- تعسّف الرجل بحقه في القوامة على المرأة.

إنّ حقَّ قوامة الرجل وتدبيره للحياة الزوجية هو حقٌ منحَفظ له قرآنيا، كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء: 34]، وقوله تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة : 228].
ومعنى القوامة هو التكفل بأداء حق الزوجة عمليا من نفقة وكسوة وغير ذلك.([7]) بمعنى أنّ للرجل سلطنة تدبيرية لشؤون الزوجة، أما معنى درجة الرجل على المرأة فهو الرفعة المعنوية بأن حلّ عقد النكاح بيد الرجل شرعا، وأنّ الزوجة مُطالبة بأداء حقوق الزوج عليها، مثل ما هو مُطالبٌ بذلك {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. فحق القوامة للرجل على المرأة هو حق فقهي وحقوقي قيمي مجعول من قبل الله تعالى للرجل، والمفروض على الرجل أن يلتزم بتطبيق مفهوم قوامته على زوجته مصداقيا، من حسن إدارة حياتها وإيجاد سكن لها وإشباع رغبتها الأنثوية عمليا بعد انحفاظ حقه عليها في ذلك، فإذا تبيّن واتضح مفهوم القوامة للرجل على المرأة، نقول أن ليس للرجل حق التعسف بهذا الحق (القوامة) على زوجته، من جهة التقصير في أداء حقوقها ووظيفته تجاهها، فالاستبداد باستعمال الحق مرفوض شرعا وعرفا وعقلا، فلا ينبغي على الرجل أن يُعامل زوجته بوصفه سلطاناً، بل عليه أن يُعاملها بوصفه إنساناً محقاً وبوصفها زوجةً أنيسة وشريكةَ عقدٍ مقدّس.
ومن هنا إذا ما تحقق الحيف والظلم المعنوي والمادي من قبل الرجل لزوجته، فيقيناً أنه سيخلق الفجوة النفسية والسلوكية وحتى الجنسية بينهما؛ لأنّ الإنسان بطبعه الفطري لا يستقيم مع من يتعسف معه، مهما كانت قرابته منه، فكذا الحال يكون مع الزوجة، فإنها في حال شعورها بالظلم الفعلي من قبل زوجها لها، فإنها ستتمرد وتجعل الرجل في المواجهة معها، وفي النهاية ربما تجعله ينفر منها إن لم تنفر هي منه تماما، وتضطره إلى اتخاذ قراره بخيار فسخ العقد بينهما. وحل تلك الظاهرة -ظاهرة تعسف الزوج بقوامته على زوجته- يتطلب التفاهم والتحاور والإعتماد على ثقافة القناعات في فهم الحقوق والواجبات لكل من الرجل وزوجته، فالتفاهم والإتفاق على نقاط الحقوق والواجبات هو الأساس في إصلاح الحياة الزوجية؛ لأنّ تهميش حقوق الآخر وحذفها وجعله إنسانا ملزما بأداء الواجبات دونما أن تُسجّل له حقوق، يجعل منه إنسانا مستعبدا وبالتالي سيبحث عن حريته مهما كلف الأمر ثمنا.
هكذا فلتكن علاقة الزوج بزوجته، علاقة وعي وحفظ لحقوق وواجبات كل منهما حياتيا، حالها كحال التعاطي مع الآخرين وجوديا، فالرجل مثلما يتعامل والناسَ في خارج بيته بصورة صالحة ومقبولة عقلانيا وبتقديم التنازلات وإبداء التواضع والتسامح لكي تسير تفاصيل حياته من دون معرقلات، فليتعامل مع زوجته بهذه الصورة، وهي كذلك -أي الزوجة- مُطالبة بحسن تفهّم حقوق زوجها وواجباتها قباله، والرجل يجب أن يكون واحدا في سلوكياته لا متعدد المسالك، فالزوجة هي فرد إنساني حالها كحال الآخرين، في حق حسن التعامل معها بفرق بسيط وهو عنوانها زوجةً، فذاك صديقك وهذا أخوك وهذه زوجتك، العناوين تختلف فحسب، أما الإنسانية والحقانية في التعاطي معهم فواحدة.





{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

هناك تعسف آخر في الإستعمال نفسه لحق الطلاق أيضا من قبل الرجل غالبا، إذ انه قد يستعمله في قصد الإضرار بزوجته التي يُريد إيقاع الطلاق عليها. ومن هنا نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة وأسس أسلوبا معتدلا وعقلانيا ومرضيا للطرفين في خيار الطلاق، فقال تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وفي آية أخرى قال تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231]، فالإضرار بالزوجة بقصد التعدي عليها حرامٌ شرعا وقبيح عقلا؛ لذا حذر الله منه تعالى ووصفه بظلم النفس.
وبحسب ما يُفهم من هذه النصوص القرآنية الحقوقية والقيمية، فإنّ هناك مبدأ عاما أخلاقيا وشرعيا وعقلانيا، وهو أنّ الرجل في تعاطيه مع زوجته لا بد من أن يختار أحد الخيارين، فإما أن يقوم بفروضاته تجاه زوجته شرعا، وهو معنى (الإمساك بالمعروف) قرآنيا، أو يُخلّي عن سبيلها أي (التسريح بإحسان)، أما أن يجعلها لا زوجة ولا مطلقة، فهذا ما لا يقبله الشرع والعقل والأخلاق؛ فلذا نهى القرآن عن ذلك، فقال تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}، أي لا يجوز للرجل إيذاء زوجته في صورة الطلاق، وفي فترة عدتها (عدة الزوجة)، فالقرآن الكريم أراد بنصوصه التأسيسة الحقوقية، أن يوضّح مراده المهم جدا، وهو أنّ الرجل في حال تطليقه لزوجته وفي فترة عدتها ليس له حق الإضرار بها، وقد روي عن رسول الله’ أنه قال: >اتقوا الله عز وجل في النساء، فإنهن عوان بين أيديكم، أخذتموهن على أمانات الله عز وجل، ما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه<.([8])
وقد جاء في التفاسير في شأن ذلك، أنّ المقصود من (كلمة الله) بكلام النبي محمد’ التي استحل الرجال بها فروج النساء، هي مفاد الآية القرآنية الشريفة {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وعلى هذا الأساس القرآني، إنّ خيار الطلاق يجب تطبيقه بصورة عادلة وحقانية؛ لأنّ جعله وتشريعه إنما جاء على وفق مصلحة تتطلبها ظروف معينة تصل إليها الحياة الزوجية، وإنّ كل تشريعات الدين الإسلامي أصلا هي عادلة ومقبولة عقلانيا وعرفيا؛ فتطبيقه يجب أن يكون عادلا فلا تعسف ولا إضرار في الإسلام.












الزوجة الصالحة
مفهومها وحقوقها وثقافة التعايش معها
إختيارها الحل الأفضل

عند البدء لا بدّ من تحديد مفهوم الزوجة الصالحة شرعيا، فقد وضع القرآن الكريم وكذا السنة النبوية الشريفة محددات وجودية حقيقية لكيانية الزوجة الصالحة، ونحن هنا سنذكر الصفات فقط، ونترك ذكر الآيات الموضحة لذلك؛ فإنها معلومة للجميع، وبمراجعة سريعة للقرآن الكريم تتضح لك مواصفات المرأة والزوجة الصالحة.
فالزوجة الصالحة هي الإنسانة المؤمنة والعفيفة، وكريمة النفس، وجميلة الخَلق والخُلُق، وطيبة التعاطي الحسن مع زوجها. وهنا سأذكر رواية صحيحة ورائعة في توصيف الزوجة الصالحة،
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كُنّا عند النبي’، فقال’: >إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحَصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يُريدُ منها، ولم تبذل كتبذل الرجل<.([9]) فلاحظوا أحبتي، كيف جمعت هذه الرواية النبوية الشريفة صفاتِ الزوجة الصالحة، وركّزت على ضرورة توافر أخلاقيات واقعية في شخصية المرأة الصالحة زوجةً.
وأولها أن تمتاز بالود والتوادّ، وهذه الصفة النفسية والسلوكية قد جعلها الله تعالى في محكم كتابه الحكيم، عنوانا مركزيا رابطا بين الزوجين معا، بجعل منه تعالى وتوفيق، حيث قال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]. والغاية من التزاوج بين الرجل والمرأة، هي من أجل تحقيق الإستقرار الذهني والروحي والجنسي للطرفين معاً، فالآية الشريفة عبّرت عن الزواج بالسَكَن، والسكن هو الإتزان الفعلي والأنس الروحي بالزوجة، وهنا يجب الإلتفات إلى نقطة التعايش الإثنيني المهمة بين الزوجين، وهي التعالق الوجودي القائم على أساس المودة والرحمة من الطرفين معا، فبانشقاق أحدهما تنحلّ عقدة التعايش الصالح وعلقتها بين الزوجين معا، فالطرفان كلاهما مُطالَبان بتحقيق خاصية الود والرحمة، والتآنس مع الآخر إدامة للحياة الطيبة والصالحة.
والنقطة الثانية المهمة في ثقافة التعايش الزوجي، التي تقطع الطريق إلى الطلاق، هي عفة الزوجة وصيانة ذاتها نفسيا وسلوكيا، فعليها أن تحصر ذاتها لزوجها، وحصر الزوجة لذاتها بزوجها، صفةٌ من صفات الحور العين في جنان الخلد، كما عبّرت الآية الشريفة عن ذلك، فقالت {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} [الرحمن: 72]، بمعنى أن تحصر الزوجة جمالَها وكيانها كله لزوجها في بيتها (الخيام)، كما ستكون الحور العين محصورات مخدرات شريفات مختصات بأزواجهن من المؤمنين في الجنان غداً إن شاء الله تعالى.
والنقطة الثالثة في وصف الزوجة الصالحة، هي أنها كما كانت عزيزة في بيت أهلها قبل الزواج، فعليها بالتواضع لبعلها -أي زوجها- ومعنى الذليلة مع بعلها لا يُقصَد به الإمتهان والإهانة أبدا، وإنما يقصد به التواضع وخفض مستوى العزة مع الزوج، أو أنّ المقصود قد يكون هو سهولة التعامل معها وترك الشدة في السلوك تجاه الزوج.
والنقطة الرابعة والمهمة جدا، وفي وقتنا هذا خاصة، وقت الإنفتاح ووقت الإختلاط، على الزوجة الصالحة أن تكون محصّنة لذاتها وتمنع الآخرين من اختراقها؛ صيانة لحق زوجها وكرامتها، فهي أنثىً مطلوب منها شرعا وأخلاقا الحفاظ على شرفها وسمعتها الحياتية.
والنقطة الخامسة وهي سماع قول الزوج وطاعة أمره، طبعا في مرضاة الله وبالحدود الشرعية والأخلاقية، وهذه نقطة مهمة جدا لأنّها تُشعر الزوج بقواميته على زوجته، وتجعله يضع لها اعتبارا خاصا طالما سمعت قوله وأطاعت أمره، وبخلاف ذلك يحصل -لا سمح الله- انشقاق واختلاف لا تُحمد عقباه؛ لأنّ عصيان الزوجة لزوجها في دائرة حدود الله تعالى، يُحقّق تمانعا في الإرادات، لا يمكن معه استمرار التعايش معا،
 فالإنسان بطبعه يبتعد عمن تباعد عنه وخالف أمره.
والنقطة الأخيرة في متن الرواية المؤسسة لثقافة التعايش الجنسي بين الرجل وزوجته، وهي التي تقول: >وإذا خلا بها بذلت له ما يُريدُ منها<. وهذه النقطة تكاد تكون هي المفصل الحيوي في الشعور بقيمة الزوجية؛ فالمرأة شرعا وأخلاقا مُطالبة بالتمكين من نفسها لزوجها، وتوفير عناصر الجذب الجنسي في شخصيتها لزوجها، وإشباع رغبة الزوج في شتى صور التعالق الجنسي بينهما، من الكلام والفعل المُفهِم للتحاب بينهما إلى التطبيق.
إنّ الذي تقدّم في أعلاه هو التحديد المفهومي للزوجة الصالحة، وهذا التحديد يفرض على الزوج الصالح صيانة حقوق زوجته الصالحة عمليا، فالزوجان الصالحان لا يمكن لهما تحقيق الحياة الطيبة ما لم يُراعِ أحدهما حقوقَ الأخر ويلتزم كل منهما بواجباته تجاه الآخر، طبقا لقانون (الأخذ والعطاء المتبادل). فمن أهم حقوق الزوجة الصالحة المطلوب من زوجها الإلتزام بها تجاهها فعليا:
1- وجوب النفقة عليها. وهو واجب شرعي وأخلاقي حدده المشرع الإسلامي الحكيم، فالزوجة الصالحة تستحق من زوجها المسكن والملبس والطعام، وكل مستلزمات الحياة الطيبة، حتى وإن كانت المرأة ثرية فنفقتها واجبة شرعا لا تسقط عنها إلاّ بنشوزها، أي بعدم طاعة زوجها وخرق حقوقه الخاصة به، وهذا الحق الرئيس للزوجة يفتح باب التعايش الصالح بينهما، فالزوجة متى ما شعرت باهتمام زوجها بها، فعليها معاشرته بالصورة الصحيحة، ففي الحديث النبوي الصحيح، قال رسول الله’: >عيال الرجل أُسراؤه، وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه<.([10])
2- حسن معاشرة الزوجة. فالزوجة الصالحة لباس للزوج الصالح وواجهته، كما عبّر تعالى عن ذلك {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن} [البقرة: 187]، يا له من تعبير رائع ومميز! فالمرأة الصالحة بحق هي بمثابة لباس ساتر لعفة الزوج وشرفه ظاهريا وباطنيا، وكذا الزوج الصالح هو لباس ترتديه الزوجة الصالحة من خلاله تستر شرفها وعفتها وجمالها به.
فالمطلوب من الزوج الاعتناء بزوجته، كما يعتني بلباسه المادي أمام الناس، وعليه أن يُراعي عاطفة زوجته ورهافة حسها فلا يؤذيها بالكلمات النابيات، ولا يضربها فهذه سلوكيات تبغضها المرأة من زوجها، فالزوجة ريحانة لا خادمة فتُستعبد من قبل الزوج، لا، فالزوجة هي نظيرة الزوج في إنسانيتها وعقلها وخلقها فلا ضرر ولا ضرار من الطرفين معا.
فمثلما لا تحب أيها الزوج من التعامل معك بالغلظة والجفاء من غيرك، فكذا لا تحب لنفسك أن تكون غليظا في قولك وفعلك مع زوجتك وهي لباسك الجميل، فالمجنون هو من يُمزق ثيابه بيديه عبثا، أما العاقل فهو من يعرف كيف يُحافظ على نقاء لباسه وطهارته وجماليته. ولا أجمل وأطهر وأنقى من زوجة صالحة توفق لها.
3- العناية بفكر الزوجة وسلوكها. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6]، فهذه الآية الشريفة تطرح مسؤوليةً تتعلق بوظائف الزوج، وهي صيانة النفس والزوجة والأبناء من الإنحراف عن جادة الشريعة والعقيدة، والتي توجب في نهاية المطاف الدخول إلى النار يقينا.
ونحن اليوم نعيش عالم الإنفتاح الثقافي والعولمة للبشرية كافة، وما تفرضه الحضارات المادية غالبا من ظواهر سيئة يجب مواجهتها سلوكيا وتقوائيا، فالزوج هنا مطالب بحماية زوجته من الغزو الفكري والثقافي، وذلك يتم بتحصين الزوجة بالفكر الحق وبالثقافة المشرعنة، والإبتعاد عن الظواهر السلبية التي لا تتفق وقيم الإسلام والأخلاق.



([1]) الكافي للكليني: ج5، ص328.
([2]) الكافي للكليني: ج6، ص54.
([3]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج3، ص556.
([4]) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج14، ص44.
([5]) ص: 295.
([6]) ص: 363.
([7]) المبسوط، الطوسي: ج6، ص2.
([8]) مستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج14، ص253.
([9]) الكافي للكليني: ج5، ص324.

([10]) الوافي في شرح الكافي: ج12، ص117.
شاركه على جوجل بلس

عن مرتضى علي الحلي

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات: